تقدم العديد من الجهات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية تعليم وتدريب إلكتروني، ولضبط عمل تلك الجهات والمراكز منحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك مهلةً مدتها عام لتوفيق أوضاعها وتصحيحها، وحذر المركز تلك الجهات من أنه في حال عدم توفيق أوضاعها، فإن المركز لن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، إضافةً إلى قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
الحصول على الترخيص
ونصت العديد من مواد لائحة التراخيص التي يجب حصول الجهات التي تقدم برامج تعليم وتدريب إلكتروني، على حزمة من الضوابط من بينها ضرورة الحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص، علاوةً على ضرورة اﺳﺘﻴﻔﺎء تلك الجهات للمعاييرالخاصة بتقديم برامج تعليمية وﺘﺪرﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وهي المعايير اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ المركز الوطني.
ونصت اللائحة أيضًا على أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺧﺼًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة، أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ، كما أشترطت بعض بنود اللائحة ألا تتضمن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ التعليمية، أو التدريب الإلكتروني لأي مواد أو وﺣﺪات أو ﻣﻘﺮرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ سواء كانت ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ أو إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
وحددت اللائحة ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ التي تقدم برامج تعليمية أو تدريب إلكتروني، بأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، واشترطت أن يتقدم اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء مدة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ بفترة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وإذا لم يتقدم بطلب التجديد ﺗﻄﺒﻖ على الجهة اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ، وينغي حينها اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ جديد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ بعد دفع المقابل المالي الذي حددته اللائحة.
اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وشددت اللائحة على ضرورة اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، ولفتت إلى أن الحصول على اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ لا يعد وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي تقدمه جهة التدريب، ويعلق عمل الجهة التي تقدم برامج تعليمية أو تدريب إلكتروني في حال عدم تقيدها ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وكذلك ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
التعليقات